الفاضل الهندي
305
كشف اللثام ( ط . ج )
الأراضي المرتفعة بينها . قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : لا بأس أن تصلي في الظواهر ، وهي التي بين الجواد ( 1 ) . وقال عليه السلام في خبر عمار : لا بأس أن تصلى بين الظواهر ، وهي الجواد جواد الطريق ، ويكره أن تصلى في الجواد ( 2 ) . والظواهر بمعنى الطرق الواضحة . ( و ) تكره ( جوف الكعبة في الفريضة ) وفاقا للأكثر ، وسمعت الخلاف ، ولا تكره النافلة فيها إجماعا على ما في المنتهى ( 3 ) ، بل يستحب كما في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) وغيرهما إجماعا على ما في المعتبر ( 6 ) وظاهر التذكرة ( 7 ) ، ولم أظفر بخبر ينص على استحباب كل نافلة فيها ، وإنما الأخبار ( 8 ) باستحباب التنفل لمن دخلها في الأركان وبين الأسطوانتين ، ولكنه يتأتى بفعل الرواتب اليومية ونحوها فيها . ( و ) يكره الصلاة مطلقا على ( سطحها ) لخبر المناهي ( 9 ) ، وتحرزا عن الخلاف في الجواز وفي كيفيتها ، وعن الاستلقاء والايماء للركوع والسجود على العمل بالخبر المتقدم ، وسمعت القول بحرمة الفريضة عليه ، وقد يظهر من الفقيه ( 10 ) والخلاف ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والجواهر ( 13 ) والسرائر ( 14 ) ، لا يجابهم الاستلقاء والايماء ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 445 ، ب 19 من أبواب مكان المصلي ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 444 ، ب 19 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 218 س 18 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 331 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 85 . ( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 67 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 88 س 42 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 245 ، ب 7 من أبواب القبلة . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 9 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 274 ذيل الحديث 845 . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 441 المسألة 188 . ( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 331 . ( 13 ) جواهر الفقه : ص 20 مسألة 56 . ( 14 ) السرائر : ج 1 ص 271 .